عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

444

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قبل أن يسرق أو بعد ، فلتقطع يداه جميعاً ، اليمنى في السرقة ثم اليسرى قصاصاً . قال مالك : ولو قطعت يسار السارق غلطاً أو أخرجها ( 1 ) بها فقطعه أجزأه ولا يعاد القطع . قال أشهب : وقد روي عن علي بن أبي طالب . قال ابن حبيب قال مطرف في السارق يقطع القاطع يساره غلطاً إنه لا يقطع غيرها ، ولا شيء على الإمام ولا على القاطع . قال مطرف عن مالك : ومن أخذ سارقاً في بيته فعجل ( 2 ) فقطع يمينه ، فإن أقام شاهدين على سرقته ما يجب فيه القطع سلم من القصاص وعوقب . ( قال مطرف : ولو أن هذا إنما قطع يساره له بعد القطع ) ( 3 ) وداه وعليه الأدب . وقال ابن الماجشون : وليس خطأ الإمام أو القاطع ( 4 ) مما يزيل القطع من اليد التي أمر الله سبحانه بها ، وليقطع يمين السارق ويكون عقل يساره في مال الإمام خاصة إن كان هو المخطيء أو في مال الذي قطعه في بيته . وإلى هذا رجع مالك . قال ابن حبيب : وبالأول أقول ، وإليه ذهب المصريون . وفي باب لآخر ذكر السارق يقطعه صاحب السرقة . ومن كتاب ابن المواز : وقد قطع الصديق والفاروق اليدين والرجلين من خلاف في السرقة .

--> ( 1 ) كلمة أخرى مطموسة . ( 2 ) صحف في ص : فعمل . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 4 ) في ص : الإمام أو السارق . وهو تصحيف .